الشيخ الأنصاري

122

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

مع أن ( 1 ) ما ذكره لا يجري في مثل قوله : بعتك إن شئت ، أو إن قبلت فقال : ( 2 ) قبلت ، فإنه لا يلزم هنا تخلف اثر العقد عنه ، مع ( 3 ) أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال ( 4 ) ، فإن ( 5 ) العقد حينئذ